قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

باسم الشعب في اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 12 لعام 1971 بشأن إقامة بعض المشروعات المشتركة الرامية إلى تدعيم التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد .
وعلى توصيات مجلس شؤون الخدمات في دورته العادية الثانية المعقودة بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 20 شوال عام 1392 هـ الموافق 20 إلى 25 نوفمبر / تشرين الثاني /1972م.
وبناءً على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي

قرر القانون الآتي نصه :

مادة (1)
تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تُسمى "شركة الاتحاد العربي للمقاولات " لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار من مجلس رئاسة الاتحاد.

مادة (2)
غرض الشركة القيام داخل جمهوريات الاتحاد وخارجها بكافة أعمال المقاولات والأعمال الهندسية الموضحة بالنظام الأساسي .
 ويجوز للشركة أن تُباشر بنفسها عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
مادة (3)
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. كما يكون لها فرع رئيسي في كل من القاهرة ودمشق يضع لهما مجلس الإدارة النظم الكفيلة بأداء عملهما مع منحهما أكبر قدر من حرية التصرف في حدود نشاط كل منهما.
 ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يُنشئ لها فروعاً أخرى أو مكاتب أو توكيلات أو تمثيلاً داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.

مادة (4)
 رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار ليبي ، مقسم إلى عشرة أسهم اسمية ، قيمة كل سهم مليون دينار ليبي غير قابل للتجزئة، مملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية ، ويؤدى رأسمال الشركة بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من ذهب وفقاً للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون.
 وتؤدي دولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات القابلة للتحويل ربع قيمة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحدد الجمعية العمومية للشركة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها طريقة ومواعيد سداد باقي قيمة الأسهم.
 ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال أو تخفيضه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي .

مادة (5)
 يُمارس المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق المنبثق عن مجلس شؤون الخدمات صلاحيات ومسؤوليات الجمعية العمومية للشركة ويرأسها وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات.
 وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عدداً من الأعضاء لا يجاوز ثلاث عدد أعضاء المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق، وذلك بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات.
 ويُبين النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية وطريقة وأوضاع اجتماعاتها وإصدار قراراتها وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024