قانون تأسيس الشركة

بالقانون رقم 6 لعام 1974

باسم الشعب في اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 12 لعام 1971 بشأن إقامة بعض المشروعات المشتركة الرامية إلى تدعيم التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد .
وعلى توصيات مجلس شؤون الخدمات في دورته العادية الثانية المعقودة بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 20 شوال عام 1392 هـ الموافق 20 إلى 25 نوفمبر / تشرين الثاني /1972م.
وبناءً على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي

قرر القانون الآتي نصه :

مادة (1)
تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تُسمى "شركة الاتحاد العربي للمقاولات " لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار من مجلس رئاسة الاتحاد.

مادة (2)
غرض الشركة القيام داخل جمهوريات الاتحاد وخارجها بكافة أعمال المقاولات والأعمال الهندسية الموضحة بالنظام الأساسي .
 ويجوز للشركة أن تُباشر بنفسها عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
مادة (3)
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. كما يكون لها فرع رئيسي في كل من القاهرة ودمشق يضع لهما مجلس الإدارة النظم الكفيلة بأداء عملهما مع منحهما أكبر قدر من حرية التصرف في حدود نشاط كل منهما.
 ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يُنشئ لها فروعاً أخرى أو مكاتب أو توكيلات أو تمثيلاً داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.

مادة (4)
 رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار ليبي ، مقسم إلى عشرة أسهم اسمية ، قيمة كل سهم مليون دينار ليبي غير قابل للتجزئة، مملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية ، ويؤدى رأسمال الشركة بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من ذهب وفقاً للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون.
 وتؤدي دولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات القابلة للتحويل ربع قيمة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحدد الجمعية العمومية للشركة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها طريقة ومواعيد سداد باقي قيمة الأسهم.
 ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال أو تخفيضه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي .

مادة (5)
 يُمارس المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق المنبثق عن مجلس شؤون الخدمات صلاحيات ومسؤوليات الجمعية العمومية للشركة ويرأسها وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات.
 وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عدداً من الأعضاء لا يجاوز ثلاث عدد أعضاء المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق، وذلك بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات.
 ويُبين النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية وطريقة وأوضاع اجتماعاتها وإصدار قراراتها وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.
#@#

مادة (6)
 يتولى إدارة الشركة : مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة ، والمدير العام ويتبعه جهاز العاملين .
 ويتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
 ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قراراً من المجلس الوزاري الاتحادي – بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات – وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تحدد المكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي .
 ويُعين المدير العام بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات على ضوء اقتراحات مجلس الإدارة.
 ويبين النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ، كما يحدد طريقة وأوضاع اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار قراراته.

مادة (7)
 لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالشركة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين المحلية في جمهوريات الاتحاد.
 ويخضع العاملون بالشركة لأحكام القوانين النافذة في هذه الجمهوريات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 ويكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بين جمهوريات الاتحاد أو إلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها ، وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة الشركة دون غيرها من القواعد السارية في شأن العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد .

مادة (8)
 يجوز للشركة أن تستعير بعض العاملين بالجهاز الحكومي أو القطاع العام بجمهوريات الاتحاد وفق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهات وبموافقتها، وتسري عليهم في هذه الحالة الأحكام التي تسري على العاملين بالشركة الاتحادية.

مادة (9)
 تتمتع الشركة في نطاق تحقيق أغراضها بحرية نقل أموالها وأصولها الثابتة داخل جمهوريات الاتحاد وبين هذه الجمهوريات وأية دولة أخرى، دون التقيد بالأنظمة والقيود النقدية والاقتصادية والمالية وأنظمة وقيود الاستيراد والتصدير المطبقة في أيٍ من جمهوريات الاتحاد.


مادة (10)
 تُعفى الشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية أو المحلية على الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها وكافة الإيرادات والأرباح والفوائد والعمولات.
 وتُعفى الشركة من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق في أيٍ من جمهوريات الاتحاد على توزيعات الأرباح وعلى الأرباح العائدة من نشاطها خارج هذه الجمهوريات دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار إليها.
#@#

مادة (11)
            تُعفى الشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية أو المحلية ، بما في ذلك الرسوم الجمركية عما تستورده إلى جمهوريات الاتحاد من آلات ومعدات ووسائل نقل وغيرها من الأصول الثابتة التي تلزم لتنفيذ أعمالها، وكذا قطع الغيار اللازمة لها. 
            وإذا كانت الأصول الثابتة قد استعملت في مشاريع نفذتها الشركة خارج جمهوريات الاتحاد، فتُعفى لدى إدخالها من كافة الضرائب والرسوم المذكورة دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار إليها. 
            وفي جميع الأحوال تخضع هذه الأصول للرسوم الجمركية في حالة قيام الشركة ببيعها، وذلك في الجمهورية التي يجري البيع فيها على أساس قيمتها البيعية.
مادة (12)  
            تُعامل الشركة فيما يُسند إليها من أعمال في كل من جمهوريات الاتحاد من حيث الإعفاءات والمزايا والحقوق والتسهيلات بما تتمتع به الشركات النظيرة لها ، سواء كانت من شركات القطاع العام أو المشترك أو الخاص ، وطنية كانت أو أجنبية.
مادة (13)
            يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام في جمهوريات الاتحاد أن تتعاقد مع الشركة بالطريق المباشر.  
مادة (14)
            لا تسري على الشركة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشركات المساهمة الوطنية في جمهوريات الاتحاد ، وتُعتبر فروعها مسجلة فيها حكماً كشركة تُمارس نشاط المقاولات عالمياً فور صدور هذا القانون.
مادة (15)
            تنظم أوجه الرقابة على أعمال الشركة طبقاً للقواعد التي تضعها الجمعية العمومية ولا تخضع الشركة وفروعها في ممارستها لأعمالها لأجهزة الرقابة المالية والإدارية في أي من جمهوريات الاتحاد.
مادة (16)  
            لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال وأصول الشركة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
مادة (17)  
            مدة هذه الشركة خمسون عاماً ، ويجوز تمديدها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي .
مادة (18)  
            تخضع الشركة وفروعها داخل جمهوريات الاتحاد لأحكام القوانين المحلية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (19)
            ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية ويُعمل به من تاريخ نشره.
 

عضو مجلس الرئاسة

عضو مجلس الرئاسة

رئيس مجلس الرئاسة

معمر القذافي

حافظ الأسد

محمد أنور السادات

 

#@#

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة رقم 9 لعام 1974
بإصدار النظام الأساسي لشركة الاتحاد العربي للمقاولات
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لعام 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للمقاولات .
وبناءً على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي .
قرر :
مادة (1)
            يُعمل بالنظام الأساسي لشركة الاتحاد العربي للمقاولات المرافق.
مادة (2)
            يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الاتحادية ويُعمل به من تاريخ نشره.
القاهرة في 28 المحرم 1394 هجرية الموافق 20  فبراير / شباط / 1974 ميلادية

عضو مجلس الرئاسة

عضو مجلس الرئاسة

رئيس مجلس الرئاسة

معمر القذافي

حافظ الأسد

محمد أنور السادات

 

النظام الأساسي

لشركة الاتحاد العربي للمقاولات

الباب الأول

 

 

 

 

 #@#

الباب الثاني

في رأسمال الشركة

مادة (5)
رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار ليبي ، مقسم إلى عشرة أسهم اسمية، قيمة كل سهم مليون دينار ليبي غير قابل للتجزئة.
مادة (6)
يتم الاكتتاب في رأسمال الشركة جمعية من دولة اتحاد الجمهوريات العربية ، وبالعملات القابلة للتحويل على أساست ما يحويه الدينار الليبي من ذهب وفقاً للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بالقانون المنشئ للشركة.
وتؤدي دولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات القابلة للتحويل ربع قيمة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المنشئ للشركة ، وتحدد الجمعية العمومية للشركة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها طريقة ومواعيد سداد باقي قيمة الأسهم . وعلى أن يُعلن عن المبالغ المطلوب الوفاء بها ومواعيد الوفاء قبل حلولها بستة أشهر على الأقل.
ويتم إيداع المبالغ المقرر الوفاء بها في حساب يفتح باسم الشركة في مصرف أو أكثر وفقاً لما يحدده مجلس إدارتها .
مادة (7)
تحدد الجمعية العمومية نظام استخراج صكوك الأسهم وقسائمها والبيانات الواجب توافرها فيها .
مادة (8)
يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه .
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة أو التخفيض وكيفيته .
ولا يسري قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن إلا بالتصديق عليه من المجلس الوزاري الاتحادي ، وينفذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الاتحادية .

#@#

الباب الثالث
في الجمعية العمومية

مادة (9)
 يمارس المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق المنبثق عن مجلس شؤون الخدمات صلاحيات ومسؤوليات الجمعية العمومية للشركة ويرأسها وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات .
 وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عدداً من الأعضاء لا يجاوز ثلث عدد أعضاء المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق وذلك بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات.
مادة (10)
 يُعين رئيس الجمعية العمومية أمين سر أو أكثر لها ، وتدون محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر ومراقبا الحسابات.
مادة (11)
                     تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل سنة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، بدعوة من رئيسيها ، يبين بها مكان وموعد الاجتماع – ويكون الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمعية العمومية داخل الاتحاد – وذلك للنظر في المسائل التالية :
‌أ. التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي.
‌ب. تقرير مراقبي الحسابات.
‌ج. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
‌د. تحديد حصص الأرباح التي توزع.
‌ه. اختيار مراقبي الحسابات وتحديد مسؤولياتهما ومكافأتهما.
‌و. الترخيص باستعمال الاحتياطات والمخصصات في غير الغرض المخصص له.
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (12)
 تجتمع الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية ، بدعوة من رئيسها إذا ارتأى ضرورةً لذلك أو بناءً على طلب كتابي من مجس الإدارة أو مراقبي الحسابات، على أن تذكر في الطلب أسباب الدعوة.
 ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المنصوص عليها في المادة السابقة في الموضوعات المطروحة ، وبأكثرية الثلثين في المسائل التالية :
‌أ. تعديل النظام الأساسي .
‌ب. زيادة رأس المال أو تخفيضه .
‌ج. حل الشركة قبل انقضاء مدتها .
ولا تسري قرارات الجمعية العمومية في المسائل الواردة في البنود الثلاثة السابقة إلا بالتصديق عليها من المجلس الوزاري الاتحادي ، وتنفذ من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية الاتحادية .
ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تتداول في غير المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة (13)
يجب على مجلس الإدارة أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية التي يدعى إليها بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.

#@#

الباب الرابع
في إدارة الشركة

مادة (14)
 يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثرية من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
 ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من المجلس الوزاري الاتحادي – بناءً على ترشيح وزير المالية رئيس مجلس شؤون الخدمات – وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
 ويحدد وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات ، من بين أعضاء مجلس الإدارة ، من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.
 وتحدد المكافآت التي يتقاضاها رئيسي وأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي .
مادة (15)
 يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام القضاء ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته.
 ويكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة.
 ويجوز بقرار من المجلس الوزاري  الاتحادي – بناءً على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات – تفرغ بعض أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
مادة (16)
 تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
 ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التعاقد لمصلحة شخصية بطريق مباشر أو غير مباشر مع الشركة أو أحد فروعها خلال مدة عضويتهم، وكذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء هذه العضوية.
مادة (17)
 ينعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة – بدعوة من رئيس مجلس الإدارة – مرة على الأقل كل شهرين.
 وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.
 ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون ذلك داخل دولة الاتحاد.
مادة (18)
 لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات مجلس الإدارة .
 ويُعتبر مستقيلاً العضو الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتاليات بدون عذر يقبله مجلس الإدارة ، ويجري اختيار غيره مع مراعاة حكم المادة الرابعة عشرة من هذا النظام .
مادة (19)
 تصدر قرارات مجلس الإدارة بأكثرية آراء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
 ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للمسائل الآتية:
‌أ. اقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال.
‌ب. اقتراح تمديد مدة الشركة أو تقصيرها.
‌ج. اقتراح تكوين احتياطيات أو المخصصات غير عادية.
‌د. اقتراح استعمال الاحتياطيات والمخصصات في غير الغرض المخصصة له.
مادة (20)
 لمجس الإدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها ، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة والنظم واللوائح الداخلية لها.
 ويُقترح مجلس الإدارة نظاماً للعاملين في الشركة ونظاماً للحوافز والمكافآت يعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي .
 ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
مادة (21)
 يُعين المدير العام للشركة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات على ضوء اقتراحات مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته.
 ويعتبر المدير العام الرئيس الأعلى للعاملين في الشركة ويتولى تصريف الأمور فيها والإشراف عليها من جميع النواحي الفنية المالية والإدارية تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن حسن سير عملها وإدارتها، وعن تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس .
مادة (22)
                     يُعين مديرو الفروع بقرارات من وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة ما يكون لهم من صلاحيات ومسؤوليات ومدى تمثيلهم للشركة في نطاق الدولة التي يقع بها الفرع.
 ويكون مديرا فرعي القاهرة ودمشق نائبين للمدير العام للشركة.
مادة (23)
 يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومديرو الفروع في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة ، وكل عضو في مجلس الإدارة ينتدب لهذا الغرض بقرار من المجلس .
 ولمجلس الإدارة أن يمنح بعض العاملين بالشركة حق التوقيع عنها منفردين أو مجتمعين ، وتحديد السلطة التي يرخص لهم بها في الشأن.
#@#

الباب الخامس

مادة (24)
                    يكون للشركة مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما وتحدد أتعابهما الجمعية العمومية ، ويشترط فيهما أن يكونا من بين المحاسبين المعتمدين في إحدى جمهوريات الاتحاد ، وممن لهم حق مراجعة حسابات شركات المساهمة طبقاً لأحكام القوانين السارية في الجمهورية التي يعمل بها كلٌ منهما.
 ويقع باطلاً كل تعيين على خلاف ذلك.
 ويباشر المراقبان – اللذان تعينهما الجمعية العمومية – مهمتهما من تاريخ تعيينهما إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية ، وعليهما مراقبة حسابات السنة المالية التي عُيِّنا لها.
 وإذا خلا منصب أحد المراقبين في أي وقت خلال السنة، عين وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات من يحل محله فوراً . على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع تالٍ لها.
 ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقبي الحسابات أو أحدهما.
 ويعين المراقبان الأولان بقرار من وزير المالية رئيس مجلس شؤون الخدمات، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
مادة (25)
 للمراقبين في كل وقتٍ الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى أي منهما ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته ، ولهما كذلك أن يحققا موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنهما من أداء مهمتهما.
 وعلى المراقبين في حالة عدم تمكينهما من أداء مهمتهما على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ، ويخطر رئيس الجمعية العمومية بصورة منه ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتسيير مهمتهما.
مادة (26)
 على المراقبين أن يُدليا في اجتماع الجمعية العمومية برأيهما في كل ما يتعلق بعملهما كمراقبين للشركة ، وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ أو غير تحفظ.
 ويتلو المراقبان تقريرهما على الجمعية العمومية ، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المتعارف عليها في أصول المهنة،وعلى الأخص البيانات الآتية :
‌أ. ما إذا كانا قد حصلا على المعلومات والإيضاحات التي رأيا ضرورتها لأداء مأموريتهما على وجهٍ مُرضٍ.
‌ب. ما إذاغ كان من رأيهما أن الشركة تمسك حسابات ثبت لهما انتظامها.
‌ج. ما إذا الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والمخلصات.
‌د. ما إذا كان من رأيهما – وفي ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت إليهما – إن هذه الحسابات تتضمن كل من نص عليه هذا النظام وما توجبه الأصول المحاسبية المتعارف عليها ، وما إذا كانت الميزانية تعطي صورة واضحة وصادقة عن المركز للشركة في ختام السنة المالية ، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يُعبر على الوجه الصحيح عن أرباحها أو خسائرها عن السنة المالية .
‌ه. بيان الوسائل التي توصلا بها للتحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها ، وكيفية تقدير التعهدات القائمة ، وما إذا كان الجرد قد عمل وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها ، مع بيان ما جد من تعديل على طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
‌و. ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو مثبت بدفاتر الشركة.
‌ز. ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام هذا النظام أو لقرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللوائح والنظم المالية والإدارية الخاصة بالشركة على وجه يؤثر في نشاطها أو مركزها المالي ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمةً على إعداد الميزانية، وذلك في حدود المعلومات والإيضاحات التي توفرت لديهما وفقاً لأحكام هذه المادة.
ويسأل المراقبون عن صحة البيانات الواردة في تقريرهما ولكل من أعضاء الجمعية العمومية أثناء عقد الجمعية أن يناقشهما وأن يستوضحهما عما ورد به.

مادة (27)
 تضع الجمعية العمومية النظم الكفيلة بأحكام ما تراه من أوجه الرقابة الأخرى على أعمال الشركة.
#@#

الباب السادس
السنة المالية للشركة – الجرد – الحساب الختامي
المالي الاحتياطي – توزيع الأرباح

مادة (28)
 تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، وبالنسبة إلى السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المنشئ للشركة وتنتهي فيآخر ديسمبر من السنة التالية .
مادة (29)
 على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثرية من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لأصول المحاسبة المتعارف عليها.
 ويجب في جميع الأحوال أن نصور الميزانية بشكل يفصح عن حقيقة المركز المالي للشركة.
 وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
 ويجب أن توقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس .
مادة (30)
 يرسل مجلس الإدارة نسخاً من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ونسخاً من تقريره، والنص الكامل لتقرير المراقبين ، إلى رئيس الجمعية العمومية الذي يتولى إرسال نسخ منها إلى كل من أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد عقد الجمعية بوقتٍ مناسب.
مادة (31)
 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية كما يلي :
‌أ. تقتطع نسبة من الأرباح لتكوين احتياطات.
‌ب. توزع نسبة من الأرباح على رأس المال.
وتحدد هذه النسب بمعرفة الجمعية العمومية.

مادة (32)
 دفع الأرباح لدولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات التي تحددها الجمعية العمومية، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.


الباب السابع
في المسؤولية

مادة (33)
 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم .
 وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات ، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
 ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة جناية أو جنحة، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية .

 

الباب الثامن
في حل الشركة وتصفيتها

مادة (34)
 عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انتهاء المدة المحددة لها، تحدد الجمعية العمومية طريقة التصفية ، وتعيين مصفياً ونائبين للمصفى، وتحدد سلطاتهم.
 وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمةً طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (35)
 تتمتع الشركة وأموالها والعاملون فيها بالحقوق المنصوص عليها في القانون المنشئ لها.
مادة (36)
 المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تقيد في حساب خاص، وتستهلك بقرار من مجلس الإدارة.
 

 

 #@#

في تأسيس الشركة
مادة (1)
 تأسست في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تُسمى شركة الاتحاد العربي للمقاولات ، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
مادة (2)
 غرض الشركة القيام بكافة أعمال المقاولات والأعمال الهندسية داخل جمهوريات الاتحاد وخارجها، ولها في سبيل ذلك أن تزاول الأعمال الآتية :
‌أ. كافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة : كإنشاءات المصانع ، والمباني العامة، والإسكان ، والوحدات السابقة التجهيز، والمستشفيات والفنادق،والمباني التعليمية، والمرافق (مياه – مجاري – كهرباء ) والطرق ، والموانئ ، والمطارات، والجسور ، وأعمال التجريف ، والسدود، وغير ذلك من أعمال المقاولات.
‌ب. أعمال التصميم والرسومات الهندسية التي يعهد بها إليها أو تستلزمها أعمالها .
‌ج. إجراء الدراسات والبحوث التي يقضيها تحقيق غرضها.
‌د. استثمار أموالها في صناعات مواد البناء وغيرها من المشروعات التي ترتبط بأعمالها.
‌ه. عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
مادة (3)
 يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية ، كما يكون لها فرع رئيسي في كلٍ من القاهرة ودمشق ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو تمثيلاً سواء داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.
مادة (4)
 مدة هذه الشركة خمسون عاماً تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المنشئ لها ، وكل تمديد لمدة الشركة يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024