قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

في تأسيس الشركة
مادة (1)
 تأسست في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تُسمى شركة الاتحاد العربي للمقاولات ، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
مادة (2)
 غرض الشركة القيام بكافة أعمال المقاولات والأعمال الهندسية داخل جمهوريات الاتحاد وخارجها، ولها في سبيل ذلك أن تزاول الأعمال الآتية :
‌أ. كافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة : كإنشاءات المصانع ، والمباني العامة، والإسكان ، والوحدات السابقة التجهيز، والمستشفيات والفنادق،والمباني التعليمية، والمرافق (مياه – مجاري – كهرباء ) والطرق ، والموانئ ، والمطارات، والجسور ، وأعمال التجريف ، والسدود، وغير ذلك من أعمال المقاولات.
‌ب. أعمال التصميم والرسومات الهندسية التي يعهد بها إليها أو تستلزمها أعمالها .
‌ج. إجراء الدراسات والبحوث التي يقضيها تحقيق غرضها.
‌د. استثمار أموالها في صناعات مواد البناء وغيرها من المشروعات التي ترتبط بأعمالها.
‌ه. عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
مادة (3)
 يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية ، كما يكون لها فرع رئيسي في كلٍ من القاهرة ودمشق ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو تمثيلاً سواء داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.
مادة (4)
 مدة هذه الشركة خمسون عاماً تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المنشئ لها ، وكل تمديد لمدة الشركة يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024