قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

الباب الثاني

في رأسمال الشركة

مادة (5)
رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار ليبي ، مقسم إلى عشرة أسهم اسمية، قيمة كل سهم مليون دينار ليبي غير قابل للتجزئة.
مادة (6)
يتم الاكتتاب في رأسمال الشركة جمعية من دولة اتحاد الجمهوريات العربية ، وبالعملات القابلة للتحويل على أساست ما يحويه الدينار الليبي من ذهب وفقاً للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بالقانون المنشئ للشركة.
وتؤدي دولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات القابلة للتحويل ربع قيمة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المنشئ للشركة ، وتحدد الجمعية العمومية للشركة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها طريقة ومواعيد سداد باقي قيمة الأسهم . وعلى أن يُعلن عن المبالغ المطلوب الوفاء بها ومواعيد الوفاء قبل حلولها بستة أشهر على الأقل.
ويتم إيداع المبالغ المقرر الوفاء بها في حساب يفتح باسم الشركة في مصرف أو أكثر وفقاً لما يحدده مجلس إدارتها .
مادة (7)
تحدد الجمعية العمومية نظام استخراج صكوك الأسهم وقسائمها والبيانات الواجب توافرها فيها .
مادة (8)
يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه .
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة أو التخفيض وكيفيته .
ولا يسري قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن إلا بالتصديق عليه من المجلس الوزاري الاتحادي ، وينفذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الاتحادية .

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024