قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

الباب الخامس

مادة (24)
                    يكون للشركة مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما وتحدد أتعابهما الجمعية العمومية ، ويشترط فيهما أن يكونا من بين المحاسبين المعتمدين في إحدى جمهوريات الاتحاد ، وممن لهم حق مراجعة حسابات شركات المساهمة طبقاً لأحكام القوانين السارية في الجمهورية التي يعمل بها كلٌ منهما.
 ويقع باطلاً كل تعيين على خلاف ذلك.
 ويباشر المراقبان – اللذان تعينهما الجمعية العمومية – مهمتهما من تاريخ تعيينهما إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية ، وعليهما مراقبة حسابات السنة المالية التي عُيِّنا لها.
 وإذا خلا منصب أحد المراقبين في أي وقت خلال السنة، عين وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات من يحل محله فوراً . على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع تالٍ لها.
 ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقبي الحسابات أو أحدهما.
 ويعين المراقبان الأولان بقرار من وزير المالية رئيس مجلس شؤون الخدمات، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
مادة (25)
 للمراقبين في كل وقتٍ الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى أي منهما ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته ، ولهما كذلك أن يحققا موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنهما من أداء مهمتهما.
 وعلى المراقبين في حالة عدم تمكينهما من أداء مهمتهما على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ، ويخطر رئيس الجمعية العمومية بصورة منه ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتسيير مهمتهما.
مادة (26)
 على المراقبين أن يُدليا في اجتماع الجمعية العمومية برأيهما في كل ما يتعلق بعملهما كمراقبين للشركة ، وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ أو غير تحفظ.
 ويتلو المراقبان تقريرهما على الجمعية العمومية ، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المتعارف عليها في أصول المهنة،وعلى الأخص البيانات الآتية :
‌أ. ما إذا كانا قد حصلا على المعلومات والإيضاحات التي رأيا ضرورتها لأداء مأموريتهما على وجهٍ مُرضٍ.
‌ب. ما إذاغ كان من رأيهما أن الشركة تمسك حسابات ثبت لهما انتظامها.
‌ج. ما إذا الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والمخلصات.
‌د. ما إذا كان من رأيهما – وفي ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت إليهما – إن هذه الحسابات تتضمن كل من نص عليه هذا النظام وما توجبه الأصول المحاسبية المتعارف عليها ، وما إذا كانت الميزانية تعطي صورة واضحة وصادقة عن المركز للشركة في ختام السنة المالية ، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يُعبر على الوجه الصحيح عن أرباحها أو خسائرها عن السنة المالية .
‌ه. بيان الوسائل التي توصلا بها للتحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها ، وكيفية تقدير التعهدات القائمة ، وما إذا كان الجرد قد عمل وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها ، مع بيان ما جد من تعديل على طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
‌و. ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو مثبت بدفاتر الشركة.
‌ز. ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام هذا النظام أو لقرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللوائح والنظم المالية والإدارية الخاصة بالشركة على وجه يؤثر في نشاطها أو مركزها المالي ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمةً على إعداد الميزانية، وذلك في حدود المعلومات والإيضاحات التي توفرت لديهما وفقاً لأحكام هذه المادة.
ويسأل المراقبون عن صحة البيانات الواردة في تقريرهما ولكل من أعضاء الجمعية العمومية أثناء عقد الجمعية أن يناقشهما وأن يستوضحهما عما ورد به.

مادة (27)
 تضع الجمعية العمومية النظم الكفيلة بأحكام ما تراه من أوجه الرقابة الأخرى على أعمال الشركة.

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024