قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

الباب الثالث
في الجمعية العمومية

مادة (9)
 يمارس المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق المنبثق عن مجلس شؤون الخدمات صلاحيات ومسؤوليات الجمعية العمومية للشركة ويرأسها وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات .
 وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عدداً من الأعضاء لا يجاوز ثلث عدد أعضاء المجلس النوعي لشؤون الإسكان والمرافق وذلك بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات.
مادة (10)
 يُعين رئيس الجمعية العمومية أمين سر أو أكثر لها ، وتدون محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر ومراقبا الحسابات.
مادة (11)
                     تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل سنة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، بدعوة من رئيسيها ، يبين بها مكان وموعد الاجتماع – ويكون الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمعية العمومية داخل الاتحاد – وذلك للنظر في المسائل التالية :
‌أ. التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي.
‌ب. تقرير مراقبي الحسابات.
‌ج. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
‌د. تحديد حصص الأرباح التي توزع.
‌ه. اختيار مراقبي الحسابات وتحديد مسؤولياتهما ومكافأتهما.
‌و. الترخيص باستعمال الاحتياطات والمخصصات في غير الغرض المخصص له.
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (12)
 تجتمع الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية ، بدعوة من رئيسها إذا ارتأى ضرورةً لذلك أو بناءً على طلب كتابي من مجس الإدارة أو مراقبي الحسابات، على أن تذكر في الطلب أسباب الدعوة.
 ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المنصوص عليها في المادة السابقة في الموضوعات المطروحة ، وبأكثرية الثلثين في المسائل التالية :
‌أ. تعديل النظام الأساسي .
‌ب. زيادة رأس المال أو تخفيضه .
‌ج. حل الشركة قبل انقضاء مدتها .
ولا تسري قرارات الجمعية العمومية في المسائل الواردة في البنود الثلاثة السابقة إلا بالتصديق عليها من المجلس الوزاري الاتحادي ، وتنفذ من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية الاتحادية .
ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تتداول في غير المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة (13)
يجب على مجلس الإدارة أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية التي يدعى إليها بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024