قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

الباب السادس
السنة المالية للشركة – الجرد – الحساب الختامي
المالي الاحتياطي – توزيع الأرباح

مادة (28)
 تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، وبالنسبة إلى السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المنشئ للشركة وتنتهي فيآخر ديسمبر من السنة التالية .
مادة (29)
 على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثرية من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لأصول المحاسبة المتعارف عليها.
 ويجب في جميع الأحوال أن نصور الميزانية بشكل يفصح عن حقيقة المركز المالي للشركة.
 وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
 ويجب أن توقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس .
مادة (30)
 يرسل مجلس الإدارة نسخاً من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ونسخاً من تقريره، والنص الكامل لتقرير المراقبين ، إلى رئيس الجمعية العمومية الذي يتولى إرسال نسخ منها إلى كل من أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد عقد الجمعية بوقتٍ مناسب.
مادة (31)
 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية كما يلي :
‌أ. تقتطع نسبة من الأرباح لتكوين احتياطات.
‌ب. توزع نسبة من الأرباح على رأس المال.
وتحدد هذه النسب بمعرفة الجمعية العمومية.

مادة (32)
 دفع الأرباح لدولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات التي تحددها الجمعية العمومية، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.


الباب السابع
في المسؤولية

مادة (33)
 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم .
 وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات ، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
 ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة جناية أو جنحة، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية .

 

الباب الثامن
في حل الشركة وتصفيتها

مادة (34)
 عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انتهاء المدة المحددة لها، تحدد الجمعية العمومية طريقة التصفية ، وتعيين مصفياً ونائبين للمصفى، وتحدد سلطاتهم.
 وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمةً طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (35)
 تتمتع الشركة وأموالها والعاملون فيها بالحقوق المنصوص عليها في القانون المنشئ لها.
مادة (36)
 المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تقيد في حساب خاص، وتستهلك بقرار من مجلس الإدارة.
 

 

 

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024