قانون تأسيس الشركة
بالقانون رقم 6 لعام 1974

2010-1-4

الباب الرابع
في إدارة الشركة

مادة (14)
 يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثرية من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
 ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من المجلس الوزاري الاتحادي – بناءً على ترشيح وزير المالية رئيس مجلس شؤون الخدمات – وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
 ويحدد وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات ، من بين أعضاء مجلس الإدارة ، من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.
 وتحدد المكافآت التي يتقاضاها رئيسي وأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي .
مادة (15)
 يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام القضاء ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته.
 ويكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة.
 ويجوز بقرار من المجلس الوزاري  الاتحادي – بناءً على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات – تفرغ بعض أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
مادة (16)
 تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
 ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التعاقد لمصلحة شخصية بطريق مباشر أو غير مباشر مع الشركة أو أحد فروعها خلال مدة عضويتهم، وكذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء هذه العضوية.
مادة (17)
 ينعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة – بدعوة من رئيس مجلس الإدارة – مرة على الأقل كل شهرين.
 وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.
 ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون ذلك داخل دولة الاتحاد.
مادة (18)
 لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات مجلس الإدارة .
 ويُعتبر مستقيلاً العضو الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتاليات بدون عذر يقبله مجلس الإدارة ، ويجري اختيار غيره مع مراعاة حكم المادة الرابعة عشرة من هذا النظام .
مادة (19)
 تصدر قرارات مجلس الإدارة بأكثرية آراء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
 ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للمسائل الآتية:
‌أ. اقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال.
‌ب. اقتراح تمديد مدة الشركة أو تقصيرها.
‌ج. اقتراح تكوين احتياطيات أو المخصصات غير عادية.
‌د. اقتراح استعمال الاحتياطيات والمخصصات في غير الغرض المخصصة له.
مادة (20)
 لمجس الإدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها ، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة والنظم واللوائح الداخلية لها.
 ويُقترح مجلس الإدارة نظاماً للعاملين في الشركة ونظاماً للحوافز والمكافآت يعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي .
 ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
مادة (21)
 يُعين المدير العام للشركة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات على ضوء اقتراحات مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته.
 ويعتبر المدير العام الرئيس الأعلى للعاملين في الشركة ويتولى تصريف الأمور فيها والإشراف عليها من جميع النواحي الفنية المالية والإدارية تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن حسن سير عملها وإدارتها، وعن تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس .
مادة (22)
                     يُعين مديرو الفروع بقرارات من وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة ما يكون لهم من صلاحيات ومسؤوليات ومدى تمثيلهم للشركة في نطاق الدولة التي يقع بها الفرع.
 ويكون مديرا فرعي القاهرة ودمشق نائبين للمدير العام للشركة.
مادة (23)
 يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومديرو الفروع في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة ، وكل عضو في مجلس الإدارة ينتدب لهذا الغرض بقرار من المجلس .
 ولمجلس الإدارة أن يمنح بعض العاملين بالشركة حق التوقيع عنها منفردين أو مجتمعين ، وتحديد السلطة التي يرخص لهم بها في الشأن.

          
   
ï؟½ aucc-syria.com - All rights reserved 2024